الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
198
تبصرة الفقهاء
وقد نصّ عليه الشهيد في الدروس « 1 » حيث قال : إنّ الأقرب إبطال الملك أيضا ، لكنّ المستفاد من صريح بعض الكتب المذكورة وفحوى الثاني « 2 » صحة القرض . وقد عزا القول المذكور في المختلف « 3 » إلى عليّ بن بابويه في الرسالة ، والعماني والمفيد في المقنعة « 4 » ، والشيخ في زكاة النهاية « 5 » . وكأنّه لاطلاقهم وجوب زكاة القرض على المستقرض كما هو الحال في عبارة المقنعة « 6 » وزكاة النهاية « 7 » . وهو كما ترى . وثانيها : صحّة الشرط ، ووجوب الزكاة « 8 » على المقرض وسقوطها عن المستقرض . ذهب إليه الشيخ في النهاية « 9 » والقاضي في شرح الحمل ، والعلّامة في قرض المختلف « 10 » . وحكاه عن الطوسي أيضا ، ولم نجد ذلك في الوسيلة « 11 » . نعم ، حكم فيها بصحّة الشرط المذكور ، وهي أعمّ ممّا ذكر . وربّما يظهر القول به عن الصدوقين حيث حكما في الرسالة والفقيه « 12 » والمقنع « 13 » بأنه لو
--> ( 1 ) الدروس 1 / 231 . ( 2 ) في ( د ) : « الباقي » . ( 3 ) مختلف الشيعة 3 / 163 . ( 4 ) المقنعة : 239 . ( 5 ) النهاية : 312 . ( 6 ) المقنعة : 239 . ( 7 ) النهاية : 312 . ( 8 ) في ( د ) زيادة « حينئذ » . ( 9 ) النهاية : 312 . ( 10 ) مختلف الشيعة 5 / 393 . ( 11 ) راجع : الوسيلة : 127 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 21 . ( 13 ) المقنع : 169 .